تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

242

شرح المناسك - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي )

مسألة 382 : الأحوط أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد ( 1 ) ولكن إذا تركهما يوم العيد لنسيان أو لغيره من الأعذار أو لجهل بالحكم ( 2 ) لزمه التدارك إلى آخر أيام التشريق ، وإن استمر العذر جاز تأخيره إلى آخر ذي الحجة ، فإذا تذكَّر أو علم بعد الطَّواف وتداركه لم تجب عليه إعادة الطَّواف وإن كانت الإعادة أحوط وأمّا إذا تركه عالماً عامداً فطاف فالظاهر بطلان طوافه ، ويجب عليه أن يعيده بعد تدارك الذبح ( 3 ) .

--> ( 1 ) الوسائل 14 : 155 / أبواب الذبح ب 39 ح 4 وص 215 / أبواب الحلق ب 2 ح 2 .